GULPU - BENGHAZI 2022

الاتحاد العام للجامعات الليبية الخاصة

النظام الاساسي

على ما انتهت إليه الاجتماعات المكثفة لمجموعة الجامعات الخاصة الليبية، وما تقرر في اجتماعها الأخير الذي عقد بمدينة بنغازي بتاريخ 12/02/2022م ، الذي تم فيه التأكيد على ضرورة وأهمية تأسيس اتحاد عام للجامعات الخاصة ، تحت رعاية إدارة التعليم الخاص بوزارة التعليم العالي.
– بعد الاطلاع على :
– الإعلان الدستوري المؤقت المؤرخ في 3/8/2011م .
– وعلى القانون رقم (1) لسنة 1992م بشأن تنظيم التعليم العالي .
– وعلى القانون رقم (18) لسنة 2010م بشأن التعليم العالي .
– وعلى القانون رقم (19) لسنة 2002م بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الاهلية .
– وعلى لائحة تنظيم التعليم الحر رقم (211) لسنة 2011م .
– وعلى القرار رقم (149) لسنة 2010م بشأن إعادة هيكلية تنظيم التعليم العالي .
– وعلى القرار رقم (501) لسنة 2010م بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي .
وبعــــد عدة اجتماعات ومناقشات مستفيضة بين رؤساء مجموعة معتبرة من الجامعات الخاصة، بشأن أهمية تأسيس اتحاد عام يتولى متابعة شؤونها المشتركة والدفاع عن مصالحها القانونية والتعبير عن إرادتها الجماعية ، تم الاتفاق على تأسيس اتحاد عام للجامعات الخاصة استنادً لما ذكر سلفاً من اعتبارات ، وفقاً لما هو آت :

يؤسس بموجب هذا النظام الأساسي (الإتحاد العام للجامعات الخاصة في ليبيا ) يحدد مركزه القانوني وفقاً للقوانين واللوائح المتعلقة بهذا الشأن في ليبيا .

يعمل الاتحاد تحت اسم ( الإتحــــاد العـــام للجـــامعات الليبيــة الخـــــــاصة ). وتتم مخاطبة الاتحاد واشهاره بهذا الاسم مع جميع الجهات العامة والخاصة والمؤسسات العلمية و الأكاديمية، على المستوى المحلي والدولي ، وبه تتم اعلاناته القضائية ومراسلاته القانونية والإدارية .

يتمتع الاتحاد العام للجامعات الخاصة في ليبيا بالشخصية الاعتبارية ، والذمة المالية المستقلة ، وما تكفله هذه الشخصية من حقوق وامتيازات قانونية ومالية ، للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة في الداخل والخارج .

مدينة بنغازي هي المقر الرئيس والموطن القانوني للاتحاد العام للجامعات الخاصة في ليبيا ، ويجوز للاتحاد فتح فروع في المدن الليبية الأخرى ، إذ ما دعت الحاجة لذلك.

حق التمتع بصفة العضوية في الاتحاد مكنة متاحة للجامعات الخاصة المعتمدة ، وما في حكمها من مؤسسات التعليم العالي في ليبيا ، وتصنف صفة العضوية في الاتحاد، وفقاً لبعض المقتضيات حسبما هو آت .

اولاً :- العضوية التأسيسية :
تتمتع بصفة العضوية التأسيسية – على سبيل الحصر – مجموعة الجامعات الخاصة التي كان لها فضل السبق لتأسيس هذا الاتحاد ، وبادرت بالدعوة لتأسيسه وكان لها شرف إعداد هذا النظام الأساسي ، وميثاق الشرف الاكاديمي الملحق به ومتابعة إجراءات الانشاء والاعتماد ، التي أسهمت في رفع رأس المال التأسيسي للاتحاد ، مما يمنحها دائماً حق الأولوية في بعض المزايا التي يقدمها الاتحاد في حالة التساوي في الأصوات .

ثانياً :- العضوية العاملة :
صفة العضوية العاملة تمنح للجامعات الخاصة ، التي تلتحق بالاتحاد بعد تأسيسه، وتتمتع بجميع المزايا التي يمنحها الاتحاد لأعضائه .
على أن تستوفي شروط الانضمام الاتية :
1- تعبئة النموذج الخاص بطلب الانتساب للاتحاد .
2- تقديم ما يفيد الجنسية الليبية وما يفيد انها تتخذ من ليبيا موطناً لها .
3- تقديم جميع المستندات القانونية ، الخاصة بالإذن لها لممارسة النشاط التعليمي الجامعي.
4- التوقيع على تعهد الإلتزام بالقوانين واللوائح التعليمية السارية في ليبيا .
5- التعهد بالإلتزام بدفع رسوم العضوية التي يقررها الاتحاد ، والمساهمة في جميع التكاليف المقررة أو الطارئة التي يعتمدها الاتحاد في خطته العامة ، وكلما كان لذلك مقتضى .
6- الالتزام بقيم ومبادئ ميثاق الشرف التعليمي العالي والتوقيع عليه .

ثالثاً : – عضوية المشاركة او المراقبة :
1- للاتحاد سلطة تقديرية في منح صفة عضوية المشاركة ، أو المراقبة لأي جامعة لا تتوفر فيها شروط العضوية العاملة بالاتحاد.
2- يشترط في الجامعة التي تمنح صفة عضوية المشاركة ، توفر حد ادنى من الشروط الأساسية للعضوية وهي الشروط المنصوص عليها في العضوية العاملة في الفقرات
(1-2-4-5 ) .
3- يكون للجامعات الخاصة التي تنضم للاتحاد بصفة عضوية مشاركة ، إمكانية حضور الاجتماعات العامة التي ينظمها الاتحاد ، ولها حق ابداء الرأي والمناقشة ، وليس لها حق التصويت ولا تقلد الوظائف القيادية في الاتحاد .
4- للجامعات الخاصة المنضمة للاتحاد بصفة عضوية المشاركة ، يكون لها الأولوية في تغيير صفتها ، والتمتع بصفة العضوية العاملة ، إذا استوفت الشروط الخاصة بها سالفة الذكر .
5- للجامعات الخاصة ، المتمتعة بصفة عضوية المشاركة ، إمكانية الاستفادة من بعض الخدمات والمزايا التي يتمتع بها سائر الأعضاء في الاتحاد .

أولاً :- تعليق العضوية :
يتم تعليق عضوية أي جامعة في الاتحاد للأسباب الاتية :
1- في حالة فقدان احد الشروط المانحة لصفة العضوية لأسباب طارئة او ظروف مؤقتة.
2- إذا لم تسدد الجامعة إلتزاماتها المالية من رسوم عضوية أو غيرها ، لمدة أكثر من ستة أشهر، ما لم تمنح مهلة إلى ميسرة بحد أقصى لا يزيد على سنة .
3- في حالة تعليق عضويتها بقرار من الاتحاد، لأي أسباب قانونية تقتضي ذلك ، بشرط ان لا تزيد مدة تعليق العضوية على سنة ، يتخذ الاتحاد في شأنها بعد مضي هذه المدة قراراً نهائياً بإسقاط العضوية او استئنافها .
ثانياً :- اسقاط العضوية:
تسقط العضوية للأسباب الأتية:
1- الانسحاب من عضوية الإتحاد ، بعد الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة الأداء للاتحاد .
2- فقدان أي شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (5) .
3- عدم الوفاء بالالتزامات المالية المستحقة الأداء للاتحاد لمدة تزيد على سنة كاملة .
4- استمرار الاخلال بنصوص النظام الأساسي للاتحاد ، بعد التنبيه على العضو بعدم تكرار ذلك .
5- إثبات انحراف العضو وعدم التزامه بالمبادئ والقيم التعليمية والتقاليد الأخلاقية والأكاديمية ، التي ينص عليها ميثاق الشرف الاكاديمي المعتمد في الاتحاد .

رسالة الاتحاد العام للجامعات الخاصة ، تتركز في النهوض بالتعليم الخاص في ليبيا ودعم مؤسساته وتوطيد أركانه من خلال العمل المنظم ، بوعي ومسؤولية وروح جماعية ، لتحقيق الأهداف الأتيـــــــة :

  • العمل على دعم جميع سبل التواصل والاتصال المستمر ، وتوثيق أواصر التعاون المنظم والمثمر ، بين جميع أعضاء الاتحاد من الجامعات الخاصة من جهة والعامة والمؤسسات العلمية والمراكز البحثية كافة في الداخل والخارج من جهة أخرى ، بما يعزز تبادل احدث التطورات في نظم المعارف والمعلومات ، والاستفادة مما انتهى إليه العلم والبحوث في أرقى الجامعات والمراكز البحثية ، في مختلف العلوم النظرية والتطبيقية .
  • توحيد جهود أعضاء الاتحاد في العمل بروح وإرادة جماعية ، ومسؤولية تضامنية للنهوض بمعدلات الأداء في المرافق التعليمية الخاصة ، وضمان المنافسة الشريفة والجادة فيما بينها ، ومضاهاتها بأفضل مستويات التعليم والمعرفة في جامعات العالم قاطبة .
  • الدفاع عن حقوق الجامعات الخاصة ، والعمل الجماعي للحؤول دون أي مساس بالمصالح المشروعة لأعضاء الاتحاد ، وما قد يتعرضون له من عراقيل وأزمات فردية او جماعية، والدفاع الجماعي عن حقوقهم أمام مختلف الجهات بما يضمن الاستقرار والثبات في تنفيذ الخطط التعليمية على نحو أكثر فاعلية ، في تحقيق سبل النهضة التعليمية والمدنية ، ويحقق منفعة ومستهدفات المجتمع كله .
  • التعاون بين جميع أعضاء الاتحاد ، ووضع الخطط الجادة ، من اجل نشر ثقافة الجودة والاتقان، بين جميع المعنيين بالشأن التعليمي الجامعي ، من أساتذة وباحثين وطلبة وموظفين.
  • مطالبة الجهات العامة في الدولة ، بدعم مؤسسات التعليم الخاص بمختلف السبل المادية والمعنوية ، وتوجيه نسبة معينة من الطلبة للدراسة في الجامعات الخاصة بالقيمة نفسها لتكلفة تعليم الطلبة في الجامعات العامة ، لتخفيف الاعداد الكبيرة في الجامعات العامة ، أو على سبيل المكافأة للطلبة المتميزين في الثانوية العامة أو ما يعادلها .
  • وضع خطة لتعاون أعضاء الاتحاد في جلب أحدث الوسائل التعليمية ، وإنشاء المعامل البحثية المشتركة ذات التكلفة العالية ، التي لا غنى عنها في بعض التخصصات العلمية الحديثة .
  • تنسيق خطط أعضاء الاتحاد في شأن فتح التخصصات الدراسية الجديدة ، بما يلبي حاجة سوق العمل وينسجم مع ظروف التطور في مجتمعنا ، ويقلل من الحجم المتزايد لمخرجات التعليم الجامعي المتراكمة ولا طلب عليها ولا حاجة لها في خطط وسياسات التنمية الحاضرة والمقبلة .
  • وضع الخطط التي تمكن أعضاء الاتحاد من إنشاء مؤسسات مشتركة في مجالات متنوعة، يحتاجها المجتمع وتتطلب إمكانيات كبيرة ، مثل المعامل العلمية والمختبرات البحثية ومراكز البحوث العلمية ، والتوظيف الناجع لما يتوفر للاتحاد من كفاءات علمية ذات خبرة علمية إستشارية تقدم خدماتها للمجتمع والدولة .
  • العمل والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني الأخرى ، من أجل حماية حقوق الانسان، وإنماء روح المواطنة ، وتعزيز الحريات العامة ، وترسيخ دعائم الوحدة الوطنية، وتعميق أواصر الانتماء الديني والقومي ، والحؤول دون انتشار الأفكار الهدامة والتعصب القبلي والجهوي .

10-يجوز للإتحاد عقد الاتفاقيات الداخلية والخارجية بما يحقق مصلحة أعضائه وبما لا يتعارض مع سياسات و نظام الإتحاد ، كذلك يجوز للاتحاد الانضمام إلى عضوية الإتحادات المناظرة في الخارج .

11-التوظيف الأمثل لنظام الحوافز ، والتنافس الشريف بين أعضاء الاتحاد ، بما يكفل التكامل في النشاطات وتبادل المعارف والخبرات في جميع مجالات الابداع العلمي والثقافي والرياضي .

    12-وضع آلية عملية للتعاون والتنسيق بين جميع أعضاء الاتحاد ، ومع الجامعات والمؤسسات العلمية الأخرى في الداخل والخارج ، لتنظيم الندوات الثقافية والمؤتمرات العلمية والنشاطات الطلابية .

    13-اقتراح مشاريع القوانين واللوائح المتعلقة بالشأن التعليمي وتطوير التعليم الخاص ودعمه، وتقديمها للجهات المعنية بالتشريع ورسم السياسات العامة في ليبيا .

    14-إنشاء صندوق تكافلي ، يتم تمويله من قبل جميع الأعضاء في الاتحاد ، وتحدد بقرار أوجه تنظيم الصرف منه وأولويات الاستحقاق . 

يتكون الاتحاد من مجموعة أجهزة تتولى آلية عمل وتنظيم الاتحاد ، وهي الاتية :-
1- المؤتمر العام للاتحــــاد .
2- الأمانة العامة للاتحــــاد .
3- المجلس العلمي للاتحـاد .
4- الإدارة العامة للاتحـــــاد .
وتتكون وتحدد اختصاصات وآلية عمل الأجهزة السالف ذكرها على النحو الاتي تفصيله.

أولاً :- مكونات المؤتمر العام للاتحاد :
1- يتكون المؤتمر العام للاتحاد من رؤساء جميع الجامعات ، ومن في حكمهم من المؤسسات العلمية التي تتمتع بصفة العضوية .
2- يختار المؤتمر من بين أعضائه أميناً عاماً للاتحاد ، ويفضل اختيار أعلى الأعضاء في الدرجة الاكاديمية وفي حالة التساوي الاقدم والأكثر خبرة جامعية .
3- تكون مدة عمل الأمين العام للاتحاد ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
4- يتولى الأمين العام للاتحاد ، المهام الاتية :-
1- الدعوة للاجتماعات العادية وغير العادية لانعقاد المؤتمر العام ، بالتنسيق مع رئيس الاتحاد .
2- اعتماد جداول اعمال المؤتمر العام للاتحاد ، بالتنسيق مع رئيس الاتحاد .
3- اعتماد محاضر وقرارات المؤتمر العام للاتحاد .
ثانياً :- اختصاصات المؤتمر العام للاتحاد :
يتولى المؤتمر العام مباشرة الاختصاصات الاتية :-
1- وضع جداول الاعمال لاجتماعات المؤتمر العام الدورية وغير العادية ، بناءً على مقترح كتابي يقدمه الأمين العام ورئيس الاتحاد .
2- اعداد الخطط ورسم سياسات الاتحاد .
3- مناقشة ما يعرض في جدول الاعمال من موضوعات ، وما يقدمه أعضاء الاتحاد من تقارير واقتراحات .
4- اختيار الأمين العام للاتحاد ورئيس الاتحاد ونائبه ورئيس المجلس العلمي ونائبه .
5- اعتماد إجراءات قبول الأعضاء الجدد في الاتحاد .
6- المحاسبة الدورية للمسؤولين عن إدارة أجهزة الاتحاد واعتماد الميزانية ومراجعة الإيرادات والمصروفات المالية للاتحاد .
7- وضع الضوابط التي تحكم علاقة الاتحاد بسائر الجهات الأخرى المحلية والدولية ، الاكاديمية والإدارية .
8- كما يتولى المؤتمر العام بإعتباره أعلى جهة مسؤولة في الاتحاد البث في جميع الموضوعات غير المصنفة في اختصاص أجهزة الاتحاد الأخرى ، التي تتعلق برسم سياسات وإعداد خطط الاتحاد .
ثالثاً :- نظام عمل المؤتمر العام :
يقوم المؤتمر العام للاتحاد بتنفيذ اختصاصاته وأداء مهامه وفقاً لنظام وآليات ، تتجسد فيما هو آت:-
1- يجتمع المؤتمر العام للاتحاد في دورتين سنوياً بواقع اجتماع في كل ستة أشهر ويجوز للمؤتمر العام زيادة أو نقص عدد الجلسات كلما كان لذلك مقتضى.
2- في الظروف الاستثنائية يجوز دعوة المؤتمر للانعقاد في جلسات غير عادية ، بناءً على دعوة أمينه أو دعوة ثلث أعضائه أو بناءً على مذكرة من رئيس الاتحاد.
3- يكتفي في اتخاذ قرارات المؤتمر العام الإدارية أو التنفيذية بالأغلبية العادية ، أما فيما يخص القرارات الخاصة برسم سياسات وخطط الاتحاد والموضوعات المتعلقة بتعديل هذا النظام الأساسي فيجب أن تتخذ بموافقة الأغلبية الموصوفة التي لا تقل عن ثلثي الأعضاء.
4- اجتماعات المؤتمر العام للاتحاد يجب عقدها في مقره الرئيس بموطنه القانوني مدينة بنغازي ، ما لم توجد ضرورة لعقده في مكان آخر بموافقة نصف أعضاء الاتحاد على الأقل.
5- للمؤتمر العام الاستعانة بمن يرى من ذوي الخبرة ومن المعنيين بالشأن التعليمي الجامعي من مركز ضمان الجودة أو من وزارة التعليم العالي.

تنظم الأمانة العامة للاتحاد على النحو الاتي :
أولاً :- رئاسة الاتحاد :
        وتتألف من: 
1- رئيس الاتحاد العام للجامعات الخاصة في ليبيا.
2- نائب رئيس الاتحاد ، ويكون له ما للرئيس من اختصاصات في حالة غياب الرئيس ، في إدارة الشؤون اليومية والمستعجلة ، حسبما هو متعارف عليه في هذا الشأن.
ثانياً :- شروط اختيار الرئيس ونائبه:
1- أن تكون مدة تكليف الرئيس ونائبه لا تزيد عن ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.
2- أن يكون من حملة شهادة الدكتوراه الاكاديمية وأن لا تقل درجته عن درجة أستاذ مشارك ، ويفضل عند التساوي الأقدم في الدرجة العلمية.
3- أن يكون له خبرة أكاديمية لا تقل عن 10 سنوات ، ومن المشهود لهم بالجدارة العلمية والخبرة الاكاديمية ، وفي حالة التزاحم بتوفير هذه المواصفات ، يقدم الاقدم في الحصول على الدرجة العلمية.
4- ويستثنى من تطبيق الشروط المذكورة أعلاه إجراءات الاختيار في مرحلة التأسيس . 
 
ثالثاً :- اختصاصات الأمانة العامة :
تتولى الأمانة العامة للاتحاد ممثلة في رئيس الاتحاد أو نائبه المهام الأتية :
1- اعداد جدول أعمال المؤتمر العام للاتحاد وتقديم المقترحات للمجلس العلمي لأدراجها في جدول اعماله واقتراح مواعيد الدعوة لانعقاد اجتماعاتهما ومتابعة تنفيذ قرارتها.
2- الاشراف على إدارات الاتحاد ، واعداد التقارير عن إيجابياتها وسلبياتها ، ومعدلات أدائها لمهامها ، وتقديم تقرير مفصل عنها للمؤتمر العام للاتحاد في اجتماعاته الدورية.
3- اقتراح مشاريع اللوائح التنظيمية والخطط التعليمية وتقديم المذكرات المالية والإدارية وتعديلاتها للمؤتمر العام للاتحاد.
4- الاشراف على اعداد مشروع الميزانية والحسابات الختامية.
5- تمثيل الاتحاد العام أمام القضاء وجميع المؤسسات الاكاديمية والرسمية ، ومخاطبة جميع الجهات العامة والخاصة في الداخل والخارج.
6- الاشراف على صرف المخصصات المالية ، ومتابعة الإيرادات والمصروفات وفقاً لما هو محدد في الميزانية العامة للاتحاد. 
7- القيام بإجراءات اشهار الاتحاد في الداخل والخارج ، وتمكين الاتحاد من الحصول على عضوية الاتحادات والمنظمات الإقليمية والعالمية المناظرة ، كإتحاد الجامعات العربية ومنظمة اليونسكو ومختلف الجهات المعنية بالشؤون الجامعية والأكاديمية والدراسات العلمية.
8- اقتراح تنظيم الندوات وعقد المؤتمرات وإصدار المطبوعات والدوريات العلمية ، ومختلف النشاطات الثقافية والمهرجانات الرياضية.
9- تقديم التقارير الدورية عن منجزات ونشاطات أمانة الاتحاد للمؤتمر العام للاتحاد.
10-تكليف الموظفين الإداريين والماليين والقانونيين ومن ترى الأمانة الاستعانة بهم من خبراء وباحثين لاعداد الدراسات والبحوث التي من شأنها النهوض بمستويات التعليم العالي الخاص. 
11-القيام بجميع ما تكلف به الأمانة من قبل المؤتمر العام أو المجلس العلمي للاتحاد.
12-وللامانة العامة كذلك تولي جميع المهام التي لا تدخل في مجال اختصاص مكونات الاتحاد الأخرى السالف ذكرها على سبيل التحديد والحصر ، ويمكن حصرها في البنود المنصوص عليها في المادة (13).

أولاً :- المجلس العلمي للاتحاد يتكون من :
1- رئيس الاتحاد ونائبه.
2- رئيس المجلس العلمي للاتحاد ونائبه.
3- رؤساء الجامعات ومن في حكمهم الأعضاء بالاتحاد.
4- عمداء الكليات في الجامعات الأعضاء بالاتحاد.
5- مدراء مكاتب الجودة بالجامعات وما في حكمها الأعضاء بالاتحاد.
6- مدراء مراكز البحوث والاستشارات وما في حكمها بالجامعات الأعضاء في الاتحاد.
ثانياً:- وظائف المجلس العلمي للاتحاد :
1- يختص المجلس العلمي للاتحاد باقتراح الخطط والسياسات العلمية والبرامج التعليمية والثقافية بالتنسيق مع رئيس الاتحاد ، وتقديمها للمؤتمر العام للاتحاد لمناقشتها و اعتمادها.
2- متابعة مدى تقيد الجامعات الأعضاء في الاتحاد بالنظم الجامعية والتقاليد الاكاديمية ومعايير ضمان الجودة في اختيار الأساتذة والالتزام العلمي.
3- متابعة الالتزام بجودة الأداء التعليمي ونتائج الامتحانات والتقيد بالوعاء الزمني لمدة الدراسة في مختلف التخصصات.
4- الاشراف على تنظيم المؤتمرات العلمية والحلقات الدراسية لأعضاء الاتحاد.
5- تقويم ومتابعة مدى التزام أعضاء الاتحاد بالقيم والمبادئ المعتمدة في ميثاق الشرف التعليمي والعلمي.
6- تتم كافة الصلاحيات وممارسة الوظائف سالفة الذكر تحت الاشراف المباشر لرئيس الاتحاد، واحاطته علماً بذلك لاعتمادها كلما كان لذلك مقتضى.
7- العمل على توحيد مفردات المواد المتناظرة ، على الأقل في الحد الأدنى من الموضوعات الأساسية المتعارف عليها في معظم الجامعات المتقدمة .
ثالثاً:- نظام عمل المجلس العلمي :
1- قرارات المجلس تكون نافذة على جميع أعضاء الاتحاد ، بمجرد الموافقة عليها بالتوافق، وإذا تعذر ذلك يتم التصويت عليها وفقاً لقاعدة الأغلبية المطلقة ، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الاتحاد ، على ان يتم توقيعها من قبل رئيس المجلس العلمي واعتمادها بعد ذلك من رئيس الاتحاد .
2- تنعقد اجتماعات المجلس العلمي ثلاث مرات في السنة ، ويجوز زيادة أو تقليص عدد جلسات المجلس كلما كان لذلك مقتضى ، أو بناءً على دعوة خاصة من رئيس الاتحاد.
3- للمجلس العلمي فتح قناوات التعاون والتنسيق في الشؤون العلمية مع سائر الجامعات والمؤسسات العلمية غير الأعضاء في الاتحاد.
4- للمجلس العلمي إمكانية تنظيم اتصالاته فيما بين أعضائه بصورة مستمرة من خلال شبكة المعلومات أو الموقع الخاص للاتحاد.
5- تنعقد جلسات المجلس العلمي بناءً على دعوة رئيسه قبل الميعاد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الاقل وتكون جلساته صحيحة بتوافر النصاب القانوني وهو حضور نصف الأعضاء.
6- ينتخب رئيس المجلس العلمي للاتحاد ونائبه في جلسة عامة يدعي لها جميع أعضاء الاتحاد
7-
8- ، وتكون مدة رئاسة المجلس العلمي ثلاث سنوات ، قابلة للتجديد مرة واحدة.
9- في اختيار رئيس المجلس العلمي يجب مراعـــاة الدرجــة العلمــية بحيث لا تقل عن [ درجة أستاذ ] وأن لا تقل مدة خبرته عن [ 10 سنوات ] وأن يكون من المشهود لهم بالسمعة العلمية وسعة الصدر والجدارة الإدارية.

يدخل في تكوين الملاك الإداري والمالي للاتحاد مجموعة الموظفين الذين يتولون المهام الإدارية والمالية والقانونية ويتكون هذا الملاك من الوظائف الاتية :-
1- المدير العام :
ويتولى رئاسة جميع العاملين بالاتحاد ، وتنسيق العمل فيما بينهم ومتابعة الشؤون الإدارية والمالية وتنسيق عقد الاجتماعات الدورية والطارئة والاشراف على المدير المالي والمدير الإداري في أداء المهام المناطة بكل منهما.

2- المدير المالي :
ويدخل في اختصاصه جميع ما يتعلق بالشؤون المالية للاتحاد من تنظيم المصروفات و الإيرادات ، وإعداد التقارير المالية ، والميزانية السنوية للاتحاد.


3- المدير الإداري :
ويختص بجميع المهام الوظيفية المتعلقة بالشؤون الإدارية ، من اعداد المراسلات ، وشؤون المحفوظات والطباعة والاعلانات.
4- المستشار القانوني :
ويتولى كل ما يتعلق بالشؤون القانونية للاتحاد ، من اعداد المذكرات القانونية ، وصياغة القرارات واللوائح التنظيمية ، ومتابعة المحاكم والأجهزة الرقابية ، وإبداء الرأي القانوني بشأن جميع ما يتعلق بالاتحاد وعلاقاته بالجهات الأخرى.
5- على ان يعمل كل من سلف ذكره تحت الاشراف المباشر لرئيس الاتحاد ، ويتولى اعتماد جميع ما يصدر عنهم من إجراءات إدارية ومالية .

1- الدعم المالي الذي يقدم من الخزانة العامة للدولة.
2- حصص المساهمة المالية التي تلتزم بها الجامعات الخاصة الأعضاء في الاتحاد في صورة رسوم عضوية تم تحديدها بقيمة 300 د.ل شهرياً.
3- الريع المتحصل من الدراسات والبحوث والاستشارات التي يقدمها الاتحاد للجهات الأخرى العامة والخاصة.
4- ما يتحصل عليه الاتحاد من دعم وتبرعات وهبات من مختلف الجهات.
5- العوائد الاستثمارية لتوظيف أموال الاتحاد في المشاريع الاستثمارية والتجارية.
6- الحصص التي يقدمها الأعضاء المؤسسون للاتحاد كمساهمة في رأس المال الأساسي للاتحاد ، التي تم تقديرها بقيمة 1500 د.ل .

     1-  يجب على الاتحاد بمجرد استكمال إجراءات تأسيسه واشهاره أن يقوم بفتح حساب خاص به في أحد المصارف المحلية تودع به جميع أمواله ، كما يجوز له فتح حساب آخر خارجي إذا ما دعت الحاجة لذلك ، ويكون حق توقيع الصكوك المصرفية واعتماد الإجراءات المالية من اختصاص رئيس الاتحاد أو من يفوضه في ذلك كتابياً بالإضافة لتوقيع المدير العام .

  • تحدد اللائحة المالية للاتحاد إجراءات الإيداع والسحب بالحساب الخاص بالاتحاد ، وغير ذلك من إجراءات المراجعة والتدقيق على النحو الذي توجبه القوانين واللوائح المالية في ليبيا.
  • لا يجوز إلغاء أو تعديل هذا النظام الأساسي للاتحاد إلا بموافقة أغلبية موصوفة لا تقل عن ثلثي أعضاء الاتحاد.
  • يكون لهذا النظام الأساسي صفة الالزام لجميع الأعضاء في هذا الاتحاد العام للجامعات الخاصة بمجرد اعتماده من الجهات الرسمية.
  • تودع ثلاث نسخ أصلية من هذا النظام الأساسي بعد اعتماده في محفوظات الاتحاد ، ولدى أمانة الاتحاد ، كما تسلم نسخة منه مسجلة بعلم الاستلام لجميع الأعضاء في الاتحاد.
  • يختص القضاء الليبي بالفصل في أي نزاع أو تفسير يتعلق بتطبيق نصوص هذا النظام الأساسي ، ويحوز أي حكم قضائي في شأنه حجية قانونية ملزمة لجميع الأعضاء في الاتحاد ، ولجميع الجهات ذات العلاقة بذلك.
  • يكون لميثاق الشرف الملحق بهذا النظام الأساسي الحجية القانونية نفسها التي تكون لهذا النظام الأساسي ، ويعتبر جزاءً مكملاً له.
Scroll to Top